المحقق الكركي

163

جامع المقاصد

ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا ، أو قال : أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين . وكذا لو قال : تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة . أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه ، وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض .